استدعاه فعليه القضاء، والكفارة. ومن أكل حصى أو نوى متعمدا فعليه القضاء، والكفارة. وبه قال مالك والأوزاعي: وقال أهل العراق. عليه القضاء بلا كفارة.
وقال ابن حي لا قضاء ولا كفارة.
وإذا احتلم الصبي يوم النصف من شهر رمضان صام ما بقي، ولا قضاء عليه فيما مضى، ويمسك بقية يومه تأديبا، فان أفطر فيه فلا قضاء عليه. وبه قال أهل العراق. وقال مالك: أحب إلي أن يقضي ذلك اليوم، وليس بواجب. وقال الأوزاعي: يصوم ما بقي، ويقضى ما مضى منه.
وحكم الكافر إذا أسلم حكم الصبي إذا احتلم في جميع ذلك. والمجنون، والمغمى عليه في الشهر كله لا؟ عليه - عندنا - بدلالة قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر ، فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " وإنما أراد من شهد الشهر وهو ممن يتوجه إليه الخطاب، والمجنون والمغمى عليه ليس بعاقل يتناوله الخطاب.
وقوله " ومن كان مريضا أو على سفر " المراد به إذا كان مريضا عاقلا، يشق عليه الصوم، أو يخاف على نفسه منه، فيلزمه " عدة من أيام أخر ". وقال أهل العراق:
إن لم يفق المجنون في جميع الشهر، فلا قضاء عليه، وان أفاق في بعضه فعليه قضاؤه كله.
وأما المعنى عليه في الشهر كله، فعليه قضاؤه، لأنه بمنزلة المريض. وقال حسن بن صالح، ومالك: المجنون، والمغمى عليه سواء، عليه قضاء الشهر كله إن جن في الشهر كله، وأغمي عليه فيه. وقال الأوزاعي: المجنون، والمغمى عليه سواء، لا قضاء على واحد منهما ما مضى من الشهر، ويقضى ما بقي منه، فان أفاق بعد ما خرج الشهر كله فلا قضاء عليه. وهذا مثل ما قلناه. وقال الشافعي: يقضى المغمى عليه، ولا يقضى المجنون.
والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير إذا أفطروا، قال أهل العراق: في الحامل، والمرضع، يخافان على ولدهما: يفطران، ويقضيان يوما مكانه، ولا صدقة عليهما، ولا كفارة، وبه قال قوم من أصحابنا. وقال مالك الحامل تقضي، ولا تطعم والمرضع: تقضي، وتطعم لكل يوم مدا. وقال الشافعي في رواية المزني: