" الصواب قيس بن الحارث ".
ثم ساقه من طريق عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى به بمعناه.
قلت: ومن هذه الطريق أخرجه ابن أبي شيبة (7 / 51 / 1).
وأما البيهقي فرجح أن الصواب " الحارث بن قيس "، من أجل طرق أخرى ساقها إليه، ولا تخلو من ضعف. ونقل ابن التركماني عن جماعة من الأئمة المصنفين ما يوافق قول أبي داود. والله أعلم.
وسواء كان الصواب هذا أو ذاك فالحديث حسن عندي بمجموع طرقه. والله أعلم.
ويشهد له الذي قبله بحديث.
1886 - (" نهى النبي صلى الله عليه وسلم مرثد بن أبي مرثد الغنوي أن ينكح عناقا " رواه أبو داود والترمذي والنسائي).
صحيح. أخرج أبو داود (2051) والنسائي (2 / 71 - 72) والترمذي (2 / 201 - 202) وكذا البيهقي (7 / 153) عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
" أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته، قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ قال: فسكت عني، فنزلت (والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها ".
وقال الترمذي:
" حديث حسن غريب ".
قلت: وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو، يرويه الحضرمي بن