" لا طلاق لمن لم ينكح، ولا عتاق لمن لم يملك ".
أخرجه الطيالسي (1682) وعنه البيهقي (7 / 319): حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثني من سمع عطاء عن جابر به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبي ذئب الذي لم يسم، لكنه قد سمي، فأخرجه الحاكم (2 / 204) من طريق أبي بكر الحنفي، وهو (2 / 420) وابن أبي شيبة (7 / 79 / 2) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي ذئب عن عطاء حدثني جابر به. وزاد وكيع فقال:
" عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر ".
هكذا وقع في " المصنف "، ورواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة، إلا أنه وقع عنده: " عن عطاء عن محمد بن المنكدر ".
والصواب ما في " المصنف "، فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر، أخرجه الحاكم (2 / 420) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي " قال:
" جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب، فقلت: آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة؟ قال: أنا؟ ولكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم). حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: فذكره " وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا.
ومنها عن علي بن أبي طالب، وقد تقدم تخريجه برقم (1244) ومنها عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتب به إلى أهل اليمن.
"... ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتاق حتى يبتاع ".
أخرجه الدارمي (2 / 161).