ما عتق منه ". ولفظ الآخرين:
" إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه، وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق، يؤدي المكاتب... " الحديث مثل رواية أحمد (1).
وأخرجه أبو داود (4582) والحاكم (8 / 212 - 219) والضياء (64 / 25 / 2) وكذا الطبراني في " المعجم الكبير " (3 / 138) من طريق موسى بن إسماعيل: ثنا حماد بن سلمة به دون قوله: " يؤدي المكاتب... ".
وتابعه يحيى بن أبي كثير عن عكرمة به مثل لفظ أحمد دون ذكر الحد والإرث.
أخرجه أبو داود (4581) والنسائي والدارقطني (476) والحاكم وأحمد (1 / 222، 226، 260، 363) والطيالسي أيضا (2686) والطبراني في " الكبير " (3 / 142 / 2) من طرق عن يحيى به مرفوعا. وقال الحاكم:
" صحيح على شرط البخاري ". ووافقه الذهبي.
وقال في إسناد ابن سلمة:
" صحيح ". ووافقه الذهبي أيضا، وقال الترمذي:
" حديث حسن ".
قلت: ورجاله رجال الصحيح. وقد رفعه حماد بن سلمة وهو ثقة، احتج به مسلم، وبقية رجاله رجال البخاري.