الله عنه بعدما حلت، ويشهد على قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه في أم حكيم بنت قارظ ورثها من عبد الله بن مكحل بعدما حلت، فادعه فسله عن شهادته... ".
وقال البيهقي:
" هذا إسناد متصل ".
قلت: لكن معاوية بن عبد الله ليس بالمشهور، لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ في " التقريب ".
" مقبول ".
يعني عند المتابعة، وقد توبع على هذه الزيادة كما سبق.
وقد وردت بلفظ آخر مغاير لها، فقال الشافعي (1394): أخبرنا ابن أبي رواد ومسلم بن خالد عنه ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة أنه سأل ابن الزبير عن الرجل يطلق المرأة فيبتها ثم يموت وهي في عدتها، فقال عبد الله بن الزبير: طلق عبد الرحمن بن عوف تماضر بنت الأصبغ الكلبية، فبتها، ثم مات، وهي في عدتها، فورثها عثمان رضي الله عنه. قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة ".
قلت: وهذا إسناد صحيح أيضا.
قال ابن عبد البر في " الاستذكار " كما في " الجوهر النقي ":
" اختلف عن عثمان هل ورث زوجه عبد الرحمن في العدة أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة ".
1722 - (وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن " أن أباه طلق أمه، وهو مريض، فمات، فورثته بعد انقضاء عدتها ") 2 / 98 صحيح. أخرجه الشافعي بسند صحيح عن أبي سلمة به. وله طرق أخرى سبق ذكرها في الذي قبله.