وتابعه سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الزناد به، دون قوله:
" يرثهم الأحياء ".
رواه البيهقي.
وأخرج سعيد (3 / 1 / 65 / 240) والدارمي (2 / 379) والحاكم (4 / 345 - 346) من طريق عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه:
" أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم، فلم يدر أيهما مات قبل، فلم ترثه، ولم يرثها، وأن أهل صفين لم يتوارثوا، وأن أهل الحرة لم يتوارثوا ".
وقال الحاكم:
" إسناده صحيح ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
1713 - (روي عن إياس المزني أن النبي (صلى الله عليه وسلم) سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال: " يرث بعضهم بعضا) ورواه سعيد في " سننه " عن إياس موقوفا) 2 / 93 لم أقف عليه مرفوعا. وقد ذكره البيهقي بدون إسناد موقوفا فقال (6 / 223) " قال الإمام أحمد رحمه الله: وروي عن إياس بن عبد الله المزني أنه قال:
يورث بعضهم من بعض ".
وقد وصله سعيد بن منصور في " سننه " (3 / 1 / 64 / 234) والدارقطني (ص 456) من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد.
" إنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا، فقال: يورث بعضهم من بعض ".
قلت: وإسناده صحيح. وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.