حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنها ربع درهم قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم به ذوا عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم فقالوا اللهم بل فحقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم قلت أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم قلت وأما قولكم إنه قاتل ولم يسب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة فتستحلوا منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم فإن فعلتم لقد كفرتم وإن قلتم ليس بأمنا فقد كفرتم قال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم بين ضلالتين فاتوا منهما بمخرج أخرجت من هذه الأخرى قالوا اللهم نعم قلت وأما قولكم محا نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينهم وبينه كتاب فقال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني يا علي اكتب محمد بن عبد الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محا نفسه ولم يكن محوه ذلك محوا من النبوة أخرجت من هذه الأخرى قالوا اللهم نعم فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والأنصار انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه في أواخر القصاص حدثنا عكرمة بن عمار به وقال في آخره فرجع منهم عشرون ألفا وبقي منهم أربعة آلاف فقتلوا على ضلالتهم ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه ورواه الحاكم في المستدرك وقال فيه وكانوا ستة آلاف فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم قتلوا على الضلالة وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه طريق آخر رواه أحمد في مسنده حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القارئ قال
(٣٥٩)