يعلم بإحصانه فجلده ثم علم بإحصانه فرجمه يدل عليه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم انتهى وأخرجاه أيضا عن أبي عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النسائي لا نعلم أحدا رفعه غير بن وهب ووقفه هو الصواب ورفعه خطأ انتهى واختار المصنف الجواب الأول أنه منسوخ وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث انتهى الحديث الحادي والعشرون قال عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام قلت أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة انتهى حديث آخر أخرجه البخاري عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام قال بن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة انتهى حديث آخر أخرجه البخاري أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه انتهى حديث آخر حديث العسيف وقد تقدم وفيه وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وفي لفظ للبخاري وجلد ابنه مائة وغربه عاما ذكره في الايمان قال المصنف والحديث منسوخ كشطره وهو قوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد مائة
(١٢٥)