عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء انتهى وقد تقدم وأخرج الطحاوي عن عمر أنه قال لنافع إنما زكاتك على سيدك أن يؤدى عنك عند كل قطر صاعا من تمر أو شعير أو نصف صاع بر انتهى وأما حديث عثمان فأخرجه الطحاوي عنه أنه قال في خطبته أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة قال البيهقي هو موصول عنه وأما حديث علي فأخرجه الطحاوي أيضا وأخرجه عبد الرزاق عنه أيضا قال على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر وأخرج عبد الرزاق عن بن الزبير قال زكاة الفطر مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير وأخرج نحوه عن بن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وروى أيضا أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال زكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر أو أنثى صغير أو كبير فقير أو غني صاع من تمر أو نصف صاع من قمح قال معمر وبلغني أن الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم انتهى قال الشيخ في الامام وهذا الخبر الوفق فيه متحقق وأما الرفع فإنه بلاغ لم يبين معمر من حدثه به فهو منقطع انتهى وأخرج أيضا عن مجاهد قال كل شئ سوى الحنطة ففيه صاع والحنطة نصف صاع وأخرج نحوه عن طاوس وابن المسيب وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن وأخرجه الطحاوي عن جماعة كثيرة ثم قال وما علمنا أحدا من الصحابة والتابعين روى عنه خلاف ذلك وقال البيهقي رحمه الله وقد وردت أخبار عن النبي عليه السلام في صاع من بر ووردت أخبار في نصف صاع ولا يصح شئ من ذلك وقد بينا علة كل واحد
(٥١٧)