اختلاف فعند الحاكم هكذا صاع وفي سنن الدارقطني أو نصف صاع قوله وهو مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فيهم الخلفاء الراشدون قلت أما حديث أبي بكر فأخرجه البيهقي ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أبي قلابة عن أبي بكر أنه أخرج زكاة الفطر مدين من حنطة وأن رجلا أدى إليه صاعا بين اثنين انتهى قال البيهقي هذا منقطع وأما حديث عمر فأخرجه أبو داود والنسائي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب قال عبد الله فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل
(٥١٦)