الطحاوي لا نعلم أحدا من أصحاب أيوب تابع بن شوذب على زيادة البر فيه وقد خالفه حماد بن زيد وحماد بن سلمة عن أيوب وكل واحد منهما حجة عليه وليس هو حجة عليهما فكيف وقد اجتمعا وأيضا ففي حديثه ما يدل عن خطئه وهو قوله ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه فكيف يجوز أن يعدلوا صنفا مفروضا ببعض صنف مفروض منه وإنما يجوز أن يعدل المرفوض بما سواه مما ليس بمفروض انتهى طريق آخر أخرجه الحاكم في كتابه علوم الحديث عن أبي معشر عن نافع عن بن عمر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة الفطر وفيه أو صاع من قمح مختصر وسيأتي بتمامه في آخر الباب إن شاء الله تعالى حديث آخر أخرجه الحاكم في المستدرك أيضا وصححه عن بكر بن الأسود ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي عليه السلام حض علي صدقة رمضان على كل إنسان صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قمح انتهى ورواه الدارقطني وقال بكر بن الأسود ليس بالقوي والأكثر على تضعيف سفيان بن حسين في روايته عن الزهري قال النسائي ليس به بأس إلا في الزهري وقال بن عدي هو في غير الزهري صالح الحديث وفي الزهري يروى أشياء خالف فيها الناس وقد استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب وفي القراءة خلف الإمام وروى له مسلم في مقدمة كتابه وبكر بن الأسود وإن تكلم فيه الدارقطني فقد قال بن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال صدوق حديث آخر أخرجه الدارقطني عن هشام عن محمد بن سيرين عن بن عباس قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك صاعا من طعام من أدى برا قبل منه ومن أدى شعيرا قبل منه ومن أدى زبيبا قبل منه
(٥١٤)