انتهى وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي قال البيهقي هكذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وذكر البر فيه ليس بمحفوظ قال الحاكم وأشهر منه حديث أبي معشر عن نافع الذي علونا فيه لكني تركته لأنه ليس من شرط هذ الكتاب انتهى وهذا الذي أشار إليه رواه في علوم الحديث له وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى طريق آخر أخرجه الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علي الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام انتهى قال بن الجوزي والطريقان ضعيفان ففي الأول سعيد بن عبد الرحمن قال بن حبان فيه كان يروي عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخيل من يسمعها أنه كان المتعمد لها انتهى وفي الثاني مبارك بن فضالة كان أحمد يضعفه ولا يعبأ به وضعفه النسائي وابن معين تعقبه صاحب التنقيح فقال إما سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فروى له مسلم في صحيحه ووثقه بن معين وهو أعلم من بن حبان وقال أحمد والنسائي ليس به بأس وقال بن عدي له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة ولكنه يهم في الشئ فيرفع موقوفا ويرسل مرسلا لا عن تعمد وأما مبارك بن فضالة فقد حسن أمره غير واحد من الأئمة قال الفلاس سمعت عفان يقول كان مبارك بن فضالة ثقة وسمعت يحيى بن سعيد القطان يحسن الثناء عليه وسئل أبو زرعة عنه فقال يدلس كثيرا فإذا قال حدثنا فهو ثقة طريق آخر أخرجه الطحاوي في المشكل عن بن شوذب عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر قال ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه انتهى قال
(٥١٣)