انتهى قال صاحب التنقيح إسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهورين والمشهور ما أخرجه البيهقي عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة قال قدم علينا أبو يوسف رحمه الله من الحج فقال إني أريد أن أفتح عليكم بابا من العلم أهمني ففحصت عنه فقدمت المدينة فسألت عن الصاع فقال صاعنا هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لهم ما حجتكم في ذلك فقالوا نأتيك بالحجة غدا فلما أصبحت أتاني نحو من خمسين شيخا من أبناء المهاجرين والأنصار مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه كل رجل منهم يخبر عن أبيه وأهل بيته أن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا هي سواء قال فعيرته فإذا هو خمسة أرطال وثلث بنقصان يسير فرأيت أمرا قويا فتركت قول أبي حنيفة رضي الله عنه في الصاع وأخذت بقول أهل المدينة هذا هو المشهور من قول أبي يوسف رحمه الله وقد روى أن مالكا ناظره واستدل عليه الصيعان التي جاء بها أولئك الرهط فرجع أبو يوسف إلى قوله وقال عثمان بن سعيد الدارمي سمعت علي بن المديني يقول عيرت صاع النبي عليه السلام فوجدته خمسة أرطال وثلث رطل بالتمر وانتهى كلامه وأخرج الحاكم في المستدرك عن هشام بن عروة عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل المدنية أو الصاع الذي يقتات به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو الحجة لمناظرة مالك وأبي يوسف رحمهما الله تعالى انتهى واستدل بن الجوزي في التحقيق للشافعي وأحمد في أن الصاع خمسة أرطال وثلث بحديث كعب بن عجرة في الفدية أن النبي عليه السلام قال له صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لهما فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة أيام قال فقوله نصف صاع حجة لنا قال ثعلب والفرق اثنا عشر مدا وقال بن قتيبة الفرق ستة عشر رطلا والصاع ثلث الفرق خمسة أرطال وثلث والمد
(٥١٩)