معاوية جعل نصف صاع من الحنطة عدل صاع من التمر والزبيب قال النووي في شرح مسلم هذا الحديث معتمد أبي حنيفة رضي الله عنه ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبة منه وأعلم بحال النبي عليه السلام وقد أخبر معاوية أنه رأى رآه لا قول سمعه من النبي انتهى صلى الله عليه وسلم كلامه قلنا أما قولهم إن الطعام في العرف هو الحنطة فممنوع بل الطعام يطلق على كل مأكول وهنا أريد به أشياء ليست الحنطة منها بدليل ما جاء فيه عند البخاري عن أبي سعيد قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام قال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر انتهى قال الشيخ في الامام وروى بن خزيمة في مختصر المختصر بسند صحيح من حديث فضيل بن غزوان عن نافع عن بن عمر قال لم تكن الصدقة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا التمر والزبيب والشعير ولم تكن الحنطة انتهى وأما ما رواه الحاكم فيه أو صاعا من حنطة فقد أشار أبو داود إلى هذه الرواية في سننه وضعفها فقال وذكر فيه رجل واحد عن بن علية أو صاع حنطة وليس بمحفوظ انتهى وقال بن خزيمة فيه وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم وقول الرجل له أو مدين من قمح دال علي أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم إذ لو كان صحيحا لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى انتهي نقله الشيخ في الامام عنه وقد عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة وقول النووي إنه فعل صحابي قلنا قد وافقه غيره من الصحابة الجم الغفير بدليل قوله في الحديث فأخذ الناس بذلك ولفظ الناس للعموم فكان إجماعا وكذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر علي الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به مدين من حنطة ولا يضر مخالفة أبي سعيد لذلك بقوله أما أنا فلا أزال أخرجه لأنه لا يقدح في الجماع سيما إذا كان فيه الخلفاء الأربعة أو نقول أراد بالزيادة على قدر الواجب تطوعا والله أعلم وقوله ولنا ما روينا يشير إلى حديث عبد الله بن ثعلبة المتقدم أول الكتاب
(٥٠٦)