عمر وحديثه أيضا عند مسلم وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم كلهم يروونه عن نافع بن عمر فلم يقولوا فيه من المسلمين قال وتبعها على هذه المقالة جماعة وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة إلا أن فيهم من مس وهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد فحديث عمر بن نافع رواه البخاري في صحيحه عنه عن أبيه نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر وصاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدي قبل الصلاة انتهى وحديث الضحاك بن عثمان أخرجه مسلم عنه عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير انتهى وحديث المعلى بن إسماعيل أخرجه بن حبان في صحيحه في النوع الرابع والعشرين من القسم الأول عنه عن نافع عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من شعير من كل مسلم صغير أو كبير حر أو عبد قال بن عمر ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح انتهى وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في المستدرك عنه عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين انتهى وصححه ورواه الدارقطني في سننه والطحاوي في مشكلة وحديث كثير بن فرقد أخرجه الحاكم في المستدرك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر فرض علي كل مسلم حر وعبد ذكر وأنثى من
(٥٠٣)