يقتاتون به انتهى وضعفه بن الجوزي بابن لهيعة قال صاحب التنقيح وحديث بن لهيعة يصلح للمتابعة سيما إذا كان من رواية إمام مثل بن المبارك عنه والله أعلم حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر علي الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به مدين من حنطة انتهى طريق آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن سليمان بن موسى أن نافعا أخبره عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر انتهى قال البيهقي هذا لا يصح وكيف يصح ورواية الجماعة عن نافع عن بن عمر أن تعديل الصاع بمدين من حنطة إنما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعله بن الجوزي بسليمان بن موسى قال قال بن المديني مطعون عليه وقال البخاري عنده مناكير طريق آخر أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو زبيب فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء انتهى وأعله بن الجوزي بعبد العزيز قال قال بن حبان كان يحدث عن التوهم فسقط الاحتجاج به وقد تقدم في حديث أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا للأثر من أن يفعل ذلك انتهى قال صاحب التنقيح وعبد العزيز هذا وإن كان بن حبان تكلم فيه فقد وثقه يحيي بن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم
(٥١٠)