مكحول أن عمر بن الخطاب قال لسفيان بن عبد الله في صدقة الغنم خذ الجذع والثنى حدثنا هشام بن إسماعيل عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي عن سالم بن عبد الله المحاربي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث مصدقا فأمره أن يأخذ الجذعة والثنية انتهى قال النووي الغذاء بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة وهو الردئ انتهى الحديث الثاني عشر روى عن علي موقوفا ومرفوعا لا يؤخذ في الزكاة إلا الثنى فصاعدا قلت غريب وأخرجه إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث عن بن عمر قال لا يجزئ في الضحايا إلا الثني فصاعدا انتهى ذكره في باب ثنا من كتابه قوله وجواز التضحية عرف نصا يعني التضحية بالجذع قلت أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن انتهى وفيه أحاديث ستأتي في الأضحية إن شاء الله تعالى الحديث الثالث عشر قال عليه السلام في كل أربعين شاة شاة قلت تقدم في كتاب عمرو في الشاة في كل أربعين شاة سائمة شاة أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وروى بن ماجة في سننه من حديث أبي هند الصديق عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة وروى الطبراني في معجمه الوسط من حديث سلام أبي المنذر ثنا داود بن أبي هند عن أنس أن رسول
(٤١٨)