الله كتب إلى عماله في سنة الصدقات في كل أربعين شاة شاة انتهى وروى أبو داود من حديث عاصم بن ضمرة والحارث عن علي قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم إلي أن قال وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة الحديث ورواه الدارقطني مجزوما لم يشك فيه وصححه بن القطان وقد تقدم في حديث البقر بتمامه فصل في الخيل الحديث الرابع عشر قال عليه السلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس علي المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة انتهى بألفاظهم الستة ورواه بن حبان في صحيحه وزاد فيه إلا صدقة الفطر قال بن حبان فيه دليل على أن العبد لا يملك إذ لم ملك لو جب عليه صدقة الفطر وهذه الزيادة عند مسلم أيضا ولفظه ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر انتهى ورواه الدارقطني بلفظ لا صدقة على الرجل في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر ولهذه الألفاظ فوائد ستأتي في صدقة الفطر
(٤١٩)