بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتبعة ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع أتابيع قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ مما بين ذلك شيئا وقال إن الأوقاص لا فريضة فيها انتهى قال أبو عبيدة والأوقاص ما بين الفريضتين انتهى ورواه أحمد بن زنجويه في كتاب الأموال حدثنا عبد الله ثنا بن لهيعة به إلا أنه قال عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا وزاد بعد قوله من كل ثلاثين تبيعا قال والتبيع جذع أو جذعة قال بن زنجويه وهذا التفسير من كلامه عليه السلام قوله وفسروه يعني الوقص بما بين الأربعين إلى الستين قلنا قد قيل إن المراد منها الصغار قلت تقدم في الأحاديث المذكورة ما فيه كفاية والله أعلم الحديث التاسع قال عليه السلام في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن أو مسنة قلت أخرجه الترمذي وابن ماجة عن أبي عبيدة عن عبد الله أن النبي عليه السلام قال في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة انتهى قال الترمذي وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا ثم أسند
(٤١٣)