ما يوفى منه الثني انتهى ورواه أحمد في مسنده حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة أو جهينة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل الأضحى بيوم أو يومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيا فقال عليه السلام إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية انتهى ومن طريق أحمد رواه الحاكم في المستدرك في الضحايا وصححه وعاصم بن كليب أخرج له مسلم وقال أحمد رضي الله عنه لا بأس بحديثه وقال أبو حاتم صالح وقال بن المديني لا يحتج به إذا انفرد قاله المنذري حديث آخر أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد في مسنده عن زكريا بن إسحاق حدثني عمرو بن أبي سفيان عن مسلم بن شعبة عن سعر قال جاءني رجلان مرتدفان فقالا إنا رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتؤتينا صدقة غنمك قلت وما هي قالا شاة قال فعمدت إلى شاة ممتلئة مخاضا وشحما فقالا هذه شافع وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ شافعا والشافع التي في بطنها ولدها قلت فأي شئ تأخذان قالا عناقا جذعة أو ثنية فأخرجت إليهما عناقا فتناولاها انتهى حديث آخر رواه مالك في الموطأ من حديث سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا فكان يعد على الناس السخل فقالوا أتعد علينا السخل ولا تأخذه فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال عمر نعم نعد عليهم السخلة يحملها الراعي ولا نأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم ونأخذ الجذعة والثنية وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره انتهى قال النووي رحمه الله سنده صحيح ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال حدثنا إسماعيل بن عباس عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن
(٤١٧)