أحدهما أن حقها إعادتها وحمل المنقطعين عليها فيكون ذلك علي وجه الندب والثاني أن يكون واجبا ثم نسخ بدليل قوله قد عفوت لكم عن صدقة الخيل إذ العفو لا يكون إلا عن شئ لازم انتهى كلامه وكذلك استدل به الشيخ في الامام والحديث في الصحيحين عن أبي صالح عن أبي هريرة في حديث مانع الزكاة بطوله وفيه الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا في رقابها وفي لفظ لمسلم في ظهورها ولا بطونها الحديث قوله والتخير بين الدينار والتقويم مأثور عن عمر قلت غريب وأخرج الدارقطني في سننه عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا إنا قد أصبنا أموالا خيلا ورقيقا وإنا نحب أن تزكيه فقال ما فعله صاحباي قبلي فأفعل أنا ثم استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أحسن وسكت على فسأله فقال هو حسن لو لم يكن جزية راتبة يأخذون بها بعدك فأخذ من الفرس عشرة دراهم ثم أعاده قريبا منه بالسند المذكور والقصة وقال فيه فوضع على كل فرس دينارا انتهى وروى محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة رضي الله عنه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي أنه قال في الخيل السائمة التي يطلب نسلها إن شئت في كل فرس دينارا وعشرة دراهم وإن شئت فالقيمة فيكون في كل مائتي درهم خمسة دراهم في كل فرس ذكر أو أنثى وروى عبد الرزاق عن بن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى بن أمية من رجل من أهل اليمن فرسا أنثى بمائة قلوص فندم البائع فلحق بعمر فقال غصبني يعلى وأخوه فرسا لي فكتب إلى يعلى أن الحق بي فأتاه وأخبره الخبر فقال إن
(٤٢٢)