محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن انتهى قال الترمذي حديث حسن وقد رواه بعضهم مرسلا لم يذكر فيه معاذا وهذا أصح انتهى وليس عند بن ماجة ذكر الحالم وسيأتي بيانه في باب الجزية إن شاء الله تعالى ورواه بن حبان في صحيحه مسندا في النوع الحادي والعشرين من القسم الأول والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى والمرسل الذي أشار إليه الترمذي رواه بن أبي شيبة بسنده عن مسروق قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فذكره ورواه أحمد وأبو يعلى الموصلي والبزار في مسانيدهم في أحكامه فقال مسروق لم يلق معاذا ذكره أبو عمر وغيره انتهى قال كتابه أن يكون تصحيف عليه أبو محمد بأبي عمر إذ لا يعرف لأبي عمر إلا وأما أبو محمد بن حزم فإنه رماه بالانقطاع أولا ثم رجع في آخر كلامه وهذا نص كلامهما قال أبو عمر في التمهيد في باب حميد بن قيس وقد روى هذا الخبر عن معاذ بإسناد متصل صحيح ثابت ذكره عبد الرزاق ثنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة الحديث وقال في الاستذكار في باب صدقة الماشية ولا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ هذا وأن النصاب المجمع عليه فيها وحديث طاوس هذا عن معاذ غير متصل والحديث عن معاذ ثابت متصل من رواية معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بمعنى حديث مالك فهذا نص آخر أما بن حزم فإنه قال أول كلامه إنه منقطع وإن مسروقا لم يلق معاذا ثم استدركه في آخر المسألة فقال وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ومسروق بلا شك عندنا
(٤٠٧)