حساب ذلك وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون فليس عليك فيها شئ وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شئ وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري قال وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين ثم ساق مثل حديث الزهري قال فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا إن شاء المصدق وفي النيات ما سقته الأنهار أو السماء العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام قال زهير أحسبه قال مرة وفي حديث عاصم إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا بن لبون فعشرة دراهم أو شاتان انتهى بحروفه ورواه الدارقطني في سننه مجزوما به ليس فيه قال زهير وأحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بن القطان رحمه الله في كتابه إسناده صحيح وكلهم ثقات ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم انتهى كلامه ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق به مرفوعا ولم يشك فيه وفيه من الغريب قوله وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم وكذا قوله إذا لم يكن في الإبل بنت مخاض ولا بن لبون فعشرة دراهم أو شاتان قال في الامام وقد جاء في خمس وعشرين خمسة من الغنم في حديث آخر أخرجه الدارقطني عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم عن أبيه قال وجدنا في كتاب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صدقة الإبل في خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن قال وفي خمس وعشرين خمس شياه فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض الحديث قال الدارقطني وسليمان بن أرقم ضعيف الحديث
(٤١٥)