نصب الراية - الزيلعي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٩
وقوله في خمس من الإبل شاة تقدم في كتاب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وكان فيه في خمس من الإبل شاة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقد تقدم في كتاب أنس عند البخاري في خمس ذود شاة قوله وليس في الزيادة حتى تبلغ عشرا فروى معناه أبو عبيد القاسم بن سالم حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شئ يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة انتهى قوله وهكذا قال في كل نصاب قلت وقد يستدل لمحمد في قوله إن الزكاة تجب في النصاب مع العفو بظاهر قوله في كتاب أنس من كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض الحديث وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة الحديث وكذلك في كتاب عمرو بن حزم ووجه الدليل أنه غير الوجوب إلى النصاب الآخر فدل علي أن الوجوب الأول منسحب إلي الوجوب الثاني وما بينهما هو العفو قوله لان الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين يعني مع بني
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست