أدرك معاذا بسنه وعقله وشاهد أحكامه يقينا وأفتى في أيام عمر وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو رجل كان باليمن أيام معاذ بنقل الكافة من أهل بلده كذلك عن معاذ في أخذه لذلك عن عهد النبي عليه السلام عن الكافة انتهى كلام بن حزم قال بن القطان ولا أقول إن مسروق سمع من معاذ إنما أقول إنه يجب على أصولهم أن يحكم بحديثه عن معاذ رضي الله عنه بحكم حديث المتعاصرين اللذين لم يعلم انتفاء اللقاء بينهما فان الحكم فيه أن يحكم له بالاتصال عند الجمهور وشرط البخاري وابن المديني أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة فهما إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر منقطع إنما يقولان لم يثبت سماع فلان من فلان فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدهما أنه محمول على الاتصال والآخر أن يقال لم يعلم اتصال ما بينهما فأما الثالث وهو أنه منقطع فلا انتهى كلامه بحروفه والحديث له طرق أخرى فمنها عن أبي وائل عن معاذ وهي عند أبي داود والنسائي ومنها عن إبراهيم النخعي عن معاذ وهي عند النسائي ومنها عن طاوس عن معاذ وهي في موطأ مالك قال في الامام ورواية إبراهيم عن معاذ منقطعة بلا شك ورواية طاوس عن معاذ كذلك قال الشافعي وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه وقال عبد الحق في أحكامه وطاوس لم يلق معاذا انتهى أحاديث الباب أخرج الترمذي وابن ماجة عن أبي عبيدة عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة انتهى قال الترمذي وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ثم أسند عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة هل يذكر من عبد الله شيئا قال لا انتهى وقال عبد الحق في أحكامه ليس في زكاة البقر حديث متفق على صحته انتهى أحاديث مخالفة لما تقدم روى أبو داود في مراسيله عن معمر قال أعطاني
(٤٠٨)