والأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين والأربعين إلى الستين انتهى قال البزار لا نعلم أحدا أسنده عن بن عباس إلا بقية عن المسعودي وقد رواه الحفاظ عن الحكم عن طاوس مرسلا ولم يتابع بقية عن المسعودي على هذا أخذ وقد رواه الحسن بن عمارة أيضا عن الحكم عن طاوس عن بن عباس والحسن بن عمارة متروك انتهى وهذا السند الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني في سننه والله أعلم حديث آخر أخرجه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه من طريق بن وهب عن حياة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن فأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسنة وتبيعا ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أتبعة ومن المائة مسنة وتبيعين ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة قال وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها انتهى قال صاحب التنقيح في التحقيق هذا حديث فيه إرسال وسلمة بن أسامة ويحيى بن الحكم غير مشهورين ولم يذكرهما بن أبي حاتم في كتابه انتهى واعترض بعض العلماء على هذين الحديثين أعني حديث بقية وحديث يحيى بن الحكم بأن معاذا لم يلق النبي عليه السلام بعد رجوعه من اليمن بل توفى عليه السلام قبل قدوم معاذ من اليمن قالوا والصحيح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حميد بن قيس عن طاوس أن معاذا أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حتى ألقاه وأسأله فتوفى النبي عليه السلام قبل أن يقدم معاذ انتهى وأعل هذا بالانقطاع قال عبد الحق في أحكامه طاوس لم يدرك معاذا انتهى وعن مالك رضي الله عنه رواه الشافعي في سننه بسنده ومتنه قال الشافعي رضي الله عنه وأخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمر النبي عليه السلام فيه
(٤١٠)