سماك بن الفضل كتابا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقوقس فإذا فيه وفي البقر مثل ما في الإبل وأخرج أيضا عن معمر عن الزهري قال في خمس من البقر شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة فإذا زادة على عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرة قال الزهري وبلغنا أن قول النبي عليه السلام في كل ثلاثين بقرة تبيع وفي كل أربعين بقرة بقرة أنه كان تخفيفا لأهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك وروى بن أبي شيبة في المصنف عن عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال استعملت على صدقات عك فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفوا على فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل ومنهم من قال في ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنة انتهى ولم يعلها الشيخ في الامام بغير إرسال والله أعلم الحديث الثامن قال عليه السلام لمعاذ رضي الله عنه لا تأخذ من أوقاص البقر شيئا قال المصنف وفسروه يعني الوقص بما بين الأربعين إلى الستين قلت روى الدارقطني ثم البيهقي في سننهما والبزار في مسنده من حديث بقية عن المسعودي عن الحكم عن طاوس عن بن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة قالوا فالأوقاص قال ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بشئ وسأسأله إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله فقال ليس فيها شئ قال المسعودي
(٤٠٩)