سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه عمر عن رأيه إذ لا مدخل للرأي فيه وعمل به وأمر عماله فعملوا به وأصحاب النبي عليه السلام متوافرون وأقرأ ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس أفما يدلك ذلك كله على خطا هذه الرواية انتهى الآثار أخرج الطحاوي عن خصيف عن أبي عبيدة وزياد بن أبي مريم عن بن مسعود قال فإذا بلغت العشرين ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففرائض الإبل واعترضه البيهقي بأنه موقوف ومنقطع بين أبي عبيدة وزياد وبين بن مسعود قال وخصيف غير محتج به انتهى وأخرج عن إبراهيم النخعي نحوه حديث آخر روى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل بها الفريضة انتهى حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم مثله قال الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ الوجه الثامن عشر من الترجيحات أن يكون أحد الحديثين قد اختلفت الرواية فيه والثاني لم يختلف فيه فيقدم الذي لم يختلف فيه وذلك نحو ما رواه أنس بن مالك في زكاة الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وهو حديث مخرج في الصحيح من رواية ثمامة عن أنس ورواه عن ثمامة ابنه عبد الله وحماد بن سلمة ورواه عنهما جماعة كلهم قد اتفقوا عليه من غير اختلاف بينهم وروى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة كذا رواه سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم ورواه شريك عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون موافقا لحديث أنس فحديث أنس لم تختلف الرواية فيه وحديث علي رضي الله عنه اختلفت
(٤٠٥)