فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقه فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطى شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت محاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطى معها عشرين درهما أو شاتين انتهى ح) وفي الباب الثالث عن ثمامة ان أنسا حدثه ان أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله فلا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق انتهى ورواه أبو داود في سننه حديثا واحدا وزاد فيه وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ولكن أسنده عن حماد بن سلمة قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر رضي الله عنه كتبه لانس فذكره وهذا للفظ ظاهره الانقطاع قال البيهقي في المعرفة هو حديث صحيح موصول إلا أن بعض الرواة قصر به فرواه كذلك يعنى سند أبي داود ثم إن بعض من يدعى معرفة الآثار تعلق عليه وقال هذا منقطع وأنتم لا تثبتون المنقطع وإنما وصله عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس وأنتم لا تجعلون بن المثنى حجة ولم يعلم أن يونس بن محمد المؤدب قد رواه عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس ان أبا بكر رضي الله عنه كتب له وقد أخرجناه في كتاب السنن وكذلك رواه سريح بن النعمان عن حماد بن سلمة به ورواه إسحاق بن راهويه وهو امام عن النضر بن شميل وهو أتقن أصحاب حماد ثنا حماد بن سلمة به ثم
(٣٩٦)