بنة الجهني أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مر على قوم في المسجد أو في المجلس يسلون سيفا بينهم غير مغمود فقال لعن الله من يفعل ذلك لو لم أزجركم عن هذا فإذا سللتم السيف فليغمده الرجل ثم ليعطه كذلك. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم في مجلس يسلون سيفا يتعاطونه بينهم غير مغمود فقال ألم أزجر عن هذا فإذا سل أحدكم السيف فليغمده ثم ليعطه أخاه - قلت في الصحيح طرف منه - رواه أحمد والبزار ورجاله ثقات.
(باب كيف يمسك النيل) عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر منكم في هذه الأسواق ومعه نبل فليقبض على النصال. رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد ابن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف.
(باب النهي عن حمل السلاح على المسلمين) عن أبي بكرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه (1) عنه. رواه البزار وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي ووثقه أبو زرعة وهو لين. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يسل المسلم على المسلم السلاح. رواه البزار والطبراني وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه وفى إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو متروك. وعن عمرو ابن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا. رواه البزار وفيه كثير بن عبد الله وهو ضعيف عند الجمهور وحسن الترمذي حديثه. وعن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من حمل علينا السلاح. رواه الطبراني وفيه مسلم بن خالد الزنجي وقد وثق على ضعفه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه الطبراني في الأوسط وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية. وعن سهل بن سعد الساعدي