(أما جماعة النساء والفساق فتفيد (1) اللوث مع الظن) بصدقهم ويفهم منه (2): إن جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث، وهو كذلك، إلا أن يبلغوا حد التواتر، وكذا الكفار (3) والمشهور (4) حينئذ ثبوته بهم (5)، ويشكل (6) بأن التواتر يثبت القتل لأنه (7) أقوى من البينة واللوث يكفي فيه الظن، وهو قد يحصل بدون تواترهم.
(ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع) يطرقه غير منحصر (أو في فلاة أو في زحام (8) على قنطرة (9)، أو جسر، أو بئر أو مصنع (10)) غير مختص بمنحصر (فديته على بيت المال).
(وقدرها) أي قدر القسامة (خمسون يمينا بالله تعالى في العمد) إجماعا (والخطأ) على الأشهر.
____________________
العدل الواحد بصحة هذه النسبة، فبهذه الشهادة يثبت اللوث فقط.
(1) أي شهادتهم تفيد اللوث.
(2) أي من تخصيص المصنف شهادة الجماعة بالنساء والفساق.
(3) أي لا يثبت بشهادتهم لوث.
(4) في نسخة: " فالمشهور ".
(5) أي المشهور حين بلوغ شهادة الصبيان ومن بحكمهم حد التواتر: هو ثبوت اللوث بذلك.
(6) أي ثبوت مجرد اللوث.
(7) أي التواتر.
(8) أي في مزدحم جمعية.
(9) هو الجسر القصير.
(10) شبه غدير يجمع فيه ماء المطر كالحوض والبركة.
(1) أي شهادتهم تفيد اللوث.
(2) أي من تخصيص المصنف شهادة الجماعة بالنساء والفساق.
(3) أي لا يثبت بشهادتهم لوث.
(4) في نسخة: " فالمشهور ".
(5) أي المشهور حين بلوغ شهادة الصبيان ومن بحكمهم حد التواتر: هو ثبوت اللوث بذلك.
(6) أي ثبوت مجرد اللوث.
(7) أي التواتر.
(8) أي في مزدحم جمعية.
(9) هو الجسر القصير.
(10) شبه غدير يجمع فيه ماء المطر كالحوض والبركة.