(ولتكن الشهادة صافية عن الاحتمال، فلو قال: جرحه، لم يكف حتى يقول: مات من جرحه)، لأن الجرح لا يستلزم الموت مطلقا (3).
(ولو قال: أسال دمه، تثبت الدامية (4) خاصة)، لأنها المتيقن من إطلاق اللفظ (5)، ثم يبقى الكلام في تعيين الدامية فإن استيفاءها مشروط بتعيين محلها فلا يصح بدونه (6).
(ولا بد من توافقهما (7) على الوصف الواحد) الموجب لاتحاد الفعل (فلو اختلفا زمانا) بأن شهد أحدهما أنه قتله غدوة، والآخر عشية (أو مكانا) بأن شهد أحدهما أنه قتله في الدار، والآخر في السوق (أو آلة) (8) بأن شهد أحدهما أنه قتله بالسكين والآخر بالسيف (بطلت الشهادة) لأنها شهادة على فعلين، ولم يقم على كل واحد إلا شاهد واحد ولا يثبت بذلك لوث (9) على الأقوى للتكاذب. نعم لو شهد أحدهما بإقراره.
____________________
فإن هاتين إنما تعتبران في الشهادة على المال فقط دون غيره. وما نحن فيه هو الدم (1) أي ولي المقتول عفى عن القصاص ورضي بالمال دية. فإن عفوه الدم ورضائه بالمال لا يصحح قبول شهادة النساء، أو شاهد ويمين، لأن المال هنا عرضي (2) أي تثبت بذلك الدية دون حق الاقتصاص.
(3) بل إذا كان مهلكا.
(4) أي الجراحة الدامية.
(5) أي لفظ الشاهد حيث قال: أسال دمه.
(6) أي بدون تعيين المحل. فعلى الشاهد أن يعين محلها.
(7) أي توافق الشاهدين.
(8) أي اختلفا في الآلة التي قتل بها.
(9) أي لا يثبت باختلاف الشهود شئ حتى اللوث وهي التهمة.
(3) بل إذا كان مهلكا.
(4) أي الجراحة الدامية.
(5) أي لفظ الشاهد حيث قال: أسال دمه.
(6) أي بدون تعيين المحل. فعلى الشاهد أن يعين محلها.
(7) أي توافق الشاهدين.
(8) أي اختلفا في الآلة التي قتل بها.
(9) أي لا يثبت باختلاف الشهود شئ حتى اللوث وهي التهمة.