ويأتي في الباب التالي وباب (5) إلى أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة طرح على النار وباب (6) تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير وباب (7) حكم الانتفاع باهاب الميتة وباب (8) ما يحل الانتفاع به من الميتة وباب (10) ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة ما يدل على ذلك.
وفي رواية زرارة (29) من باب (26) ما يحل من السمك أكله قوله عليه السلام لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه وفي رواية ابن مسلم (14) من باب (45) حكم مؤاكلة الكفار قوله عليه السلام لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي رواية إسماعيل (16) قوله عليه السلام يا إسماعيل لا تدعه تحريما له ولكن دعه تنزها له وتنجسا له إلى أن في آنيتهم الخمر والخنزير.
وفي رواية ياسر (3) من باب (48) حرمة أكل الطين قوله عليه السلام ان أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وفي رواية أبي يحيى (17) قوله عليه السلام الطين حرام كله كلحم الخنزير وفي رواية سعد (18) قوله عليه السلام أكل الطين حرام أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير. ويمكن إلى أن يستدل على حرمة أكل لحم الانسان بالآية الكريمة (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) وبالأحاديث التي تدل على أن الغيبة بمنزلة أكل لحوم الناس مثل رواية أبي بصير (8) من باب (119) حرمة اغتياب المؤمن من أبواب العشرة قوله صلى الله عليه وآله سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية لله.
وفي رواية السكوني (9) قوله عليه السلام انما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن الله يبغض أهل بيت يأكلون في بيوتهم لحوم الناس أي يغتابونهم وفي رواية الدعائم (10) نحوه. وفي رواية جامع الأخبار (11) قوله صلى الله عليه وآله كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة وفي رواية مجمع البيان (12) قوله صلى الله عليه وآله ما لي أرى خضرة اللحم في