وذكر مثله.
771 (3) وسائل 417 ج 16 - سعيد بن هبة الله في الخرائج والجرائح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسأله رجل عن الخطاف فقال لا تؤذه فإنه لا يؤذي شيئا وهو طير يحبنا أهل البيت.
772 (4) مستدرك 182 ج 16 - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث فقلت استغفر الله يا مولاي من أكل القنابر فقال لي ويحك لا تأكلها ولا الوراشين ولا الهدهد ولا الجارح من الطير ولا الرخم فإنها مسوخ الخبر.
وتقدم في رواية الرقي (3) من باب (23) ما ورد من النهي عن قتل الخطاف من أبواب الصيد قوله مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض فقال عليه السلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم (إلى أن قال) نهى صلى الله عليه وآله عن قتل الستة منه الخطاف وعلى نقل التهذيب قوله عليه السلام نهى صلى الله عليه وآله عن قتل النحلة والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف وفي كثير من أحاديث هذا الباب ما يناسب ذلك فإنها يدل على عدم جواز قتل الخطاف والنحل والنمل والصرد والهدهد فلاحظ وفي رواية الكلبي (32) من باب (26) ما يحل من السمك قوله عليه السلام إلى أن الله عز وجل مسخ طائفة من بني إسرائيل (إلى أن قال) فما أخذ منهم البر فالقردة والخنازير والوبر.
(34) باب ما يحل من الطير وما يحرم 773 (1) كافي 247 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة (1).