تردى من فوق بيت أو نحوه، والنطيحة التي تنطح صاحبها.
540 (7) تهذيب 83 ج 9 - روى أبو الحسين الأسدي عن سهل بن زياد عن فقيه 216 ج 3 - عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام أنه قال سألته عما أهل لغير الله به قال ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) أن يأكل الميتة قال فقلت له يا بن رسول الله متى تحل للمضطر الميتة فقال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل فقيل له يا رسول الله إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا الميتة قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا (1) أو تحتفئوا (2) بقلا فشأنكم بهذا (3) قال عبد العظيم فقلت له يا بن رسول الله فما معنى قوله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد) (فلا أثم عليه - فقيه) قال العادي السارق والباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا (4) لا ليعود به على عياله ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر قال فقلت (له - يب) فقوله تعالى (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال المنخنقة التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة التي مرضت ووقذها (5) المرض حتى لم تكن بها حركة والمتردية التي تتردى من مكان مرتفع إلى أسفل أو تردى من جبل أو في بئر فتموت والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت وما أكل السبع منه فمات وما ذبح على النصب على حجر أو (على - يب) صنم الا ما أدركت (6) ذكاته فذكى قلت (وأن تستقسموا بالأزلام) قال كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح وكانت عشرة سبعة لهم (7) أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها أما التي لها أنصباء فالفذ والتوأم