الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.
586 (6) مستطرفات السرائر 55 - ذلك مما استطرفناه من جامع البزنطي قال وسألته عن رجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها قرب الأسناد 125 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل (وذكر مثله).
وتقدم في أحاديث باب (10) حكم من ضرب الصيد فقده نصفين أو قطع منه عضوا من أبواب الصيد ما يدل على ذلك فراجع.
(11) باب تحريم لحوم السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما وجواز ركوب جلودها 587 (1) كافي 244 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب 38 ج 9 - (الحسن - يب) بن محبوب عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل ذي ناب (1) من السباع ومخلب (2) من الطير حرام فقيه 205 ج 3 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله. دعائم الاسلام 123 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله وزاد في آخره (أكله).
588 (2) تهذيب 38 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 245 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقال عليه السلام لا تأكل من السباع شيئا.