وأما ما يحل من الميتة فالشعر والصوف والوبر والناب والقرن والضرس والظلف والبيض والأنفحة والظفر والمخلب والريش. وفي رواية أبان (3) قوله عليه السلام وأطلق في الميتة عشرة أشياء الصوف والشعر والريش والبيضة والناب والقرن والظلف والأنفحة والإهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع.
ولاحظ باب (10) أن ما قطع من أعضاء الحيوان الحي فهو ميتة فإن فيه ما يناسب الباب.
(9) باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها 560 (1) تهذيب 74 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 254 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد الخصال 433 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع (والعلباء (1) - كا - يب) والغدد والقضيب والأنثيان (والرحم - الخصال) والحياء (2) والمرارة (3) فقيه 219 ج 3 - قال الصادق عليه السلام في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل وذكر مثل ما في الخصال الا ان فيه أسقط قوله (أو قال العروق) الهداية 79 - لا تأكل من الشاة عشرة أشياء (وذكر مثل ما في الخصال) المقنع 143 - واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل وذكر مثل ما في الخصال بتقديم وتأخير إلا أن فيه أسقط قوله (أو قال العروق) وزاد في المختلف بعد حكاية هذا الكلام عن المقنع (وروى العروق وفي حديث آخر مكان الحياء الجلد) وقد سقط من النسختين كلتيهما.