قانصة من الطير فحلال وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله عليه السلام كل ما دف ولا تأكل ما صف وفي رواية سماعة (14) قوله عليه السلام أما لحوم السباع من الطير والدواب فانا نكرهه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يدل على حرمة السباع من الطير.
ويأتي في رواية ابن سنان (3) من الباب التالي قوله ما تقول في الحبارى قال عليه السلام إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك وفي رواية سلمة (12) من باب (37) ما يحل أكله من البيض وما يحرم قوله عليه السلام وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله.
(35) باب عدم تحريم أكل الحبارى 789 (1) كافي 313 ج 6 - محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن علي ابن سليمان عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح قال سمعت أبا الحسن الأول عليه السلام يقول لا أرى بأكل الحبارى (1) بأسا وانه جيد للبواسير ووجع الظهر وهو مما يعين على كثرة الجماع.
790 (2) تهذيب 17 ج 9 - الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن كردين المسمعي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبارى قال لوددت إلى أن عندي منه فآكل (منه - يب) حتى أتملى (2) فقيه 206 ج 3 سأل كردين المسمعي أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
791 (3) تهذيب 15 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سأل أبي عبد الله عليه السلام وأنا أسمع ما تقول في الحبارى قال إن كانت له قانصة فكل وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك وسألته عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل.