يونس (بن يعقوب - فقيه) عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام السخلة التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي ميتة فقال (1) ما ضر أهلها لو انتفعوا بإهابها (قال - يب) فقال أبو عبد الله عليه السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها.
553 (3) دعائم الاسلام 126 ج 1 - عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عظم ولا عصب فلما كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطريق فقال ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها قال قلت يا رسول الله فأين قولك بالأمس لا ينتفع من الميتة بإهاب قال ينتفع منها باللحاف الذي لا يلصق.
554 (4) تهذيب 76 ج 9 - استبصار 89 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 258 ج 6 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب - صا) عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن (عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد الجرجاني - كا - يب) عن أبي الحسن عليه السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها (إن - كا) ذكى فكتب عليه السلام لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال (2) من الصوف ان جز والشعر والوبر والأنفحة والقرن (ينتفع بها - يب) ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله. (وأسقط في كافي والاستبصار قوله ينتفع بها) والظاهر أنه في التقدير.
555 (5) العوالي 321 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.
556 (6) تهذيب 79 ج 9 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها فقال إذا رميته وسميت فانتفع بجلده