في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه (1).
وتقدم في الباب المتقدم ما يمكن أن يناسب ذلك فراجع.
(17) باب إلى أن من رمى صيدا فلا يدرى سمى أم لا فلا بأس بأكله 154 (1) كافي 210 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب 33 ج 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن فقيه 203 ج 3 - أبان بن عثمان عن عيسى (ابن عبد الله - يب) القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرمي بسهم (2) فلا أدري (أ - كا) سميت أم لم أسم فقال كل (و - فقيه) لا بأس.
(18) باب حكم صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا وصيد الفرخ قبل أن يريش 155 (1) تهذيب 14 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 216 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن علي عن محمد بن الفضيل عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تأتوا الفراخ في أعشاشها (3) ولا الطير في منامه حتى يصبح (فقال له رجل وما منامه يا رسول الله فقال الليل منامه فلا تطرقه في منامه حتى يصبح - كا) ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش (ويطير - كا) فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك (4).
156 (2) تهذيب 14 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 216 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن إتيان الطير بالليل وقال عليه السلام إن الليل أمان لها قال