السكوني تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (1) الكلب الأسود (البهيم (2) - كا) لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بقتله.
46 (43) دعائم الاسلام 170 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه نهى عن صيد الكلب الأسود وأمر بقتله وهذا خصوصا إذا كان بهيما كله.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (6) إلى أن من أرسل كلبه وشاركه كلب آخر فلا يحل أكله ما يدل على ذلك فراجع وفي باب (15) حكم من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا ما يناسب ذيل الباب فراجع.
(3) باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال 47 (1) كافي 208 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 202 ج 3 - هشام بن سالم تهذيب 30 ج 9 - استبصار 70 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب المجوسي (3) يأخذه الرجل المسلم فيسمي حين يرسله أيأكل مما (4) أمسك عليه قال (5) نعم لأنه مكلب (قد (6) - كا) ذكر اسم الله عليه.
48 (2) تفسير العياشي 293 ج 1 - عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن كلب المجوس يكلبه المسلم ويسمي ويرسله قال نعم إنه مكلب إذا ذكر اسم الله عليه فلا بأس.
49 (3) كافي 209 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي