ابن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال عليه السلام لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم فتعلمه.
50 (4) تهذيب 30 ج 9 - استبصار 70 ج 4 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت كلب مجوسي أستعيره أفأصيد به قال لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم.
51 (5) تهذيب 30 ج 9 - استبصار 71 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كافي 209 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه فيرسله وكذلك البازي وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.
52 (6) دعائم الاسلام 171 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيقلده ويعلمه ويرسله فإن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك وإن لم يكن علمه.
(4) باب إلى أن الكلب إذا لم يرسله أحد أو لم يسم من أرسله فلا يحل صيده ولا يجزي إلى أن يسمي الا الذي أرسل الكلب وحكم من نسي أو جهل ولم يسم 53 (1) كافي 205 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب 25 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فقيه 202 ج 3 - النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كلب أفلت (1) ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه فقال لا (وقال - كا - يب) (عليه السلام - كا) إذا صاد وقد سمى فليأكل وإن صاد ولم يسم فلا يأكل وهذا (2)