(9) باب أن الثور أو البعير إذا تعاصى وابتدره الناس وسموا وقتلوه فلا بأس بأكله ولو تردى في بئر أو حفرة فلم يقدر على مذبحه أو منحره يسمى ويطعن حين أمكن إلا أن يدركه حيا فيذكيه 271 (1) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدروه (1) بأسيافهم وسموا وأتوا عليا عليه السلام فقال هذه ذكاة وحية ولحمه (2) حلال.
272 (2) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 231 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 208 ج 3 - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن عيص (3) بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن ثورا بالكوفة ثار فبادر الناس (اليه - كا) بأسيافهم (4) فضربوه فأتوا أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال ذكاة وحية.
273 (3) دعائم الاسلام 171 ج 2 - سئل (عن جعفر بن محمد عليه السلام) عن حمار (5) وحشي ابتدره القوم بأسيافهم وقد سموه (6) وقطعوه بينهم قال ذكاة وحية ولحم حلال.
274 (4) تهذيب 54 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كاف 231 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله فقيه 208 ج 3 - الفضيل وعبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - فقيه) إلى أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وآله فقالوا (له - فقيه) إلى أن بقرة لنا غلبتنا واستصعبت علينا فضربناها بالسيف فأمرهم بأكلها.