الخبز بالسكين وأكرموه فإن الله تعالى أكرمه.
961 (7) المحاسن 589 - البرقي عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال لا بأس بقطع الخبز بالسكين.
962 (8) كافي 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن المحاسن 590 - أحمد ابن محمد عن السياري عن (أبي - كا) علي بن راشد رفعه عن (1) أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له أدم (2) قطع الخبز بالسكين.
963 (9) كافي 304 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال (من - المحاسن) أدنى الأدم (2) قطع الخبز بالسكين المحاسن 590 - البرقي قال حدثني بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله.
964 (10) كافي 303 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يعقوب بن يقطين قال رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام يكسر الرغيف إلى فوق.
وتقدم في باب (54) وجوب إكرام الخبز ما يدل على بعض المقصود.
ويأتي في رواية طلحة (1) من باب (57) إلى أن الخبز إذا حضر يستحب أن لا ينتظر به غيره قوله صلى الله عليه وآله ومن كرامته أن لا يوطأ ولا يقطع.
(56) باب كراهة وضع الخبز تحت القصعة 965 (1) كافي 303 ج 6 - عدة من أصحابنا عن المحاسن 589 - أحمد بن محمد عن الوشاء عن الميثمي (3) عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يوضع الرغيف تحت القصعة.
966 (2) كافي 304 ج 6 - عدة من أصحابنا (معلق) عن المحاسن 589 -