(21) باب انه لا بأس بطرح العذرة في المزارع 672 (1) قرب الأسناد 68 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يرى بأسا إلى أن تطرح في المزارع العذرة.
673 (2) مستدرك 188 ج 16 - توحيد المفضل برواية محمد بن سنان عنه عن الصادق عليه السلام أنه قال فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب (1) في صغير الكلب (2) وكبيره وبماله قيمة وما لا قيمة له وأخس من هذا وأحقره الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معا وموقعها من الزرع والبقول والخضر أجمع الموقع الذي لا يعد له شئ حتى أن كل شئ من الخضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه.
(22) باب تحريم أكل النجس وشربه 674 (1) تحف العقول 333 - عن الصادق عليه السلام في حديث قال وأما وجوه الحرام من البيع والشراء وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ يكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير البيع بالربا لما في ذلك من الفساد أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطير أو جلودها أو الخمر أو شئ من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه من الوجوه لما فيه من الفساد فجميع تقلبه في ذلك حرام الخبر.
675 (2) الجعفريات 11 - بإسناده عن علي عليه السلام قال الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ مستدرك 191 ج 1 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه عليه