أو شاة أو غير ذلك فضربتها بالسيف وسميت فلا بأس بأكله.
282 (12) قرب الأسناد 68 - أبو البختري عن جعفر عن أبيه إلى أن عليا عليه السلام قال إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها فإن لم تقدروا إلى أن تعرقبوها فإنه يحلها ما يحل الوحش.
وتقدم في باب (7) إلى أن الصيد إذا قتل بالسيف والرمح فلا بأس بأكله من أبواب الصيد وباب (9) إلى أن من رمى صيدا وهو على جبل فخرقه السهم فلا بأس بأكله وباب (10) حكم من ضرب الصيد فقده نصفين وباب (12) حكم الصيد الذي يرمى فيبتدره القوم فيقطعونه ما يناسب ذلك فراجع.
وفي رواية حمران (3) من باب (5) كيفية الذبح من أبواب الذبائح قوله عليه السلام فان تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح. وفي رواية الحلبي (1) من باب (6) انه لا يحل الذبح من غير المذبح قوله رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمى حين ضرب بها فقال عليه السلام لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها.
ولاحظ سائر أحاديث الباب.
(10) باب إلى أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحل أكلها 283 (1) تهذيب 56 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 230 ج 6 - محمد ابن يحيى رفعه قال قال أبو الحسن الرضا عليه السلام إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم (1) يحل أكلها.
284 (2) دعائم الاسلام 175 ج 2 - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى أن تسلخ البهيمة أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ (2).