ولا يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه.
وتقدم في رواية إسحاق (3) من باب (2) تحصين الأموال بالزكاة من أبواب فضلها وفرضها قوله عليه السلام وليس يصاد من الطير الا ما ضيع تسبيحه.
أبواب الذبائح (1) باب وجوب توجيه الذبيحة إلى القبلة عند الذبح مع الامكان وعدم جواز أكل ما لم يوجه إليها الا جهلا أو نسيانا 211 (1) تهذيب 60 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل إلى أن يوجهها إلى القبلة قال كل منها فقلت له (فإنه - كا) لم يوجهها قال فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عز وجل عليها وقال عليه السلام إذا أردت إلى أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.
212 (2) تهذيب 59 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقه 211 ج 3 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن (الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال لا بأس إذا لم يتعمد وعن - كا - يب) الرجل يذبح فينسى إلى أن يسمي أتؤكل ذبيحته فقال نعم إذا كان لا يتهم و (كان - كا) يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع (1) ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
213 (3) تهذيب 59 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 233 ج 6 - علي (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت