محمد عن محمد بن يحيى (1) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تذبح الشاة عند الشاة ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن البرقي عن محمد بن يحيى عن طلحة بن يزيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تذبح وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله (عند الجزور).
وتقدم في باب (18) كراهة كون الأضحية مما رباه صاحبه من أبواب الهدي ما يدل على كراهة ذبح الرجل بيده ما رباه وفي باب (41) حكم قطع عرقوب الدابة في أرض العدو من أبواب أحكام الدواب ما يدل على ذيل الباب.
(24) باب ما ورد من النهي عن النفخ في اللحم للبيع 411 (1) الغارات 111 ج 1 - حدثنا محمد قال حدثنا الحسن قال حدثنا إبراهيم قال وحدثني بشير بن خثيمة المرادي قال حدثنا عبد القدوس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام انه دخل السوق فقال يا معشر اللحامين من نفخ منكم في اللحم فليس منا فإذا هو برجل موليه ظهره فقال كلا والذي احتجب بالسبع فضربه علي عليه السلام على ظهره ثم قال يا لحام ومن الذي احتجب بالسبع قال رب العالمين يا أمير المؤمنين فقال له أخطأت ثكلتك أمك ان الله ليس بينه وبين خلقه حجاب لأنه معهم أينما كانوا فقال الرجل ما كفارة ما قلت يا أمير المؤمنين قال إن تعلم إلى أن الله معك حيث كنت قال أطعم المساكين قال لا انما حلفت بغير ربك.
وتقدم في رواية الجعفريات (2) من باب (7) كراهة نخع الذبيحة قبل أن تموت قوله عليه السلام وإياكم والنفخ في اللحم للبيع فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ينهى عن ذلك.