مستلقيا على ظهره فهو غير ذكي وإن كان على وجهه فهو ذكي وكذلك إذا وجدت لحما ولا تعلم أذكي (هو - فقيه) أم ميتة (1) فألق منه قطعة على النار فان تقبض (2) فهو ذكي وإن استرخى (3) على النار فهو ميتة المقنع 142 - ولا تأكل الجري وذكر مثله فقه الرضا عليه السلام 296 - ولا يؤكل الجري وذكر نحوه.
(6) باب إلى أن الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير يغسل ويؤكل وإن لا يقدروا على غسلها لا تؤكل وجواز بذرها حتى تنبت 550 (1) كافي 262 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.
(7) باب حكم الانتفاع بإهاب الميتة وعصبها وعظمها وغيرها مما تحله الحياة 551 (1) كافي 259 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن علي ابن أبي المغيرة (4) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشئ فقال لا قلت بلغنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها (5) قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى.
552 (2) تهذيب 79 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن فقيه 216 ج 3