عبد الله عليه السلام قال كنت عنده إذ أقبلت خنفسة فقال نحها فإنها قشة من قشاش النار.
767 (4) فقيه 221 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ولا يؤكل من الحيات شئ.
(32) باب حكم أكل كل ذي حمة 768 (1) كافي 245 ج 6 - محمد بن يحيى عن تهذيب 40 ج 9 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره أكل كل ذي حمة (1).
وتقدم في رواية عمار (4) من باب (19) كيفية غسل الاناء من أبواب النجاسات قوله وسئل عن العظاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن وقال إن فيها السم (33) باب تحريم النحلة والنملة والصرد والهدهد وحكم الخطاف والوبر 769 (1) تهذيب 21 ج 9 - استبصار 66 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله فقال هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل قال لا هو حرام.
770 (2) تهذيب 80 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله ولكن كره (أكله - المختلف) لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره مختلف الشيعة 679 - قد روى عمار بن موسى في كتابه يرويه عن الصادق عليه السلام قال خرؤ الخطاف لا بأس به وهو مما يحل أكله